المادة 68 – في الالتزام بعمل، اذا امتنع المدين عن التنفيذ، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ترخيصا في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من المحكمة.
الموضوع: الزام المدين بالتنفيذ,حق الدائن في طلب الترخيص بتنفيذ الالتزام,تنفيذ الالتزام على نفقة المدين,تنفيذ الالتزام في حالة الاستعجال