المادة 54

معرف المادة: 16575

رقم المادة : 458

المادة 54 – اذا كان المدين قد وفى بجزء من التزام، جاز للمحكمة ان تخفض التعويض المتفق عليه بما يتناسب مع ما تم الوفاء به. 2 – ويجوز للمحكمة ايضا ان تخفض التعويض المتفق عليه اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين.

الموضوع: خفض التعويض المتفق عليه عند الوفاء بجزء من الالتزام,خفض التعويض المتفق عليه عند إثبات المبالغة في التقدير,بطلان الاتفاقات المخالفة لأحكام المادة