المادة 59

معرف المادة: 16580

رقم المادة : 458

المادة 59 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.

الموضوع: لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير إثبات ضرر للدائن,استحقاق فوائد التأخير بدون إثبات ضرر,فوائد التأخير قانونية أو اتفاقية,عدم الحاجة لإثبات ضرر لاستحقاق الفوائد