المادة 61 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.
2 – والفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري احتساب فوائد على متجمد الفوائد.
الموضوع: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد,لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال,الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري تختلف باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي,يجوز في الحساب الجاري احتساب فوائد على متجمد الفوائد