المادة 51 – يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، او طالب الدائن به امام القضاء.
2 – ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية.
الموضوع: تعويض الضرر الادبي,انتقال التعويض الى الغير,الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة,استحقاق التعويض للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية