المادة 56

معرف المادة: 16577

رقم المادة : 458

المادة 56 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. 2 – ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او على التأخر في تنفيذه، الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم. 3 – كما يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يرتكبه اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

الموضوع: بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية عن العمل غير المشروع,جواز الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي,جواز الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم,إعفاء المدين من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يرتكبه أشخاص يستخدمهم