المادة 55

معرف المادة: 16576

رقم المادة : 458

المادة 55 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

الموضوع: عدم جواز مطالبه بیش از ارزش تعويض توافقی,شرط اثبات غش یا خطای جسیما برای مطالبه بیشتر,محدودیت در مطالبه خسارت