أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 88
المادة 88 – 1 – تصرفات المجنون والمعتوه بعد قيد قرار الحجر باطلة بطلاناً مطلقاً. 2 – اما التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر فلا تكون باطلة الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد، او كان الطرف الاخر على علم بها.
المادة 89
المادة 89 – 1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد قيد قرار الحجر تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز. 2 – اما التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر فلا تكون باطلة او قابلة للابطال، الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.
المادة 90
المادة 90 – 1 – يكون الولي على مال الصغير هو الاب ثم الجد الصحيح ثم الوصي الذي يعينه الاب او الجد الصحيح ثم المحكمة او الوصي الذي تعينه المحكمة. 2 – وتحدد القوانين الخاصة واجبات الاولياء والاوصياء والقوام.
المادة 91
المادة 91 – يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد، وهذا مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض، اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفي نقص اهليته.
المادة 92
المادة 92 – يكون العقد قابلاً للابطال لمصلحة المتعاقد اذا وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد، وكان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط، او كان على علم به، او كان من السهل عليه ان يعلمه.
المادة 93
المادة 93 – 1 – يكون الغلط جوهرياً اذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهرياً على الاخص: أ – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك نظراً لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.
المادة 94
المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلطات المادية، وانما يجب تصحيح الغلط.
المادة 95
المادة 95 – 1 – يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها احد المتعاقدين، او نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الاخر العقد. 2 – ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة او ملابسة، اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.
المادة 96
المادة 96 – اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا التدليس.
المادة 97
المادة 97 – 1 – يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، وكانت هذه الرهبة هي التي دفعته الى التعاقد. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي وقع عليه الاكراه كان يخاف خطرأً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.
المادة 98
المادة 98 – اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا الاكراه.
المادة 99
المادة 99 – 1 – اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحاً، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من وقت ابرام العقد، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
المادة 100
المادة 100 – يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن التنازل مسبقاً عن حق طلب ابطال العقد للغلط او التدليس او الاكراه او الاستغلال.
المادة 67 – 1 – اذا عين الموجب ميعاداً للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
المادة 67 – 1 – اذا عين الموجب ميعاداً للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.