المادة 94

معرف المادة: 16408

رقم المادة : 447

المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلطات المادية، وانما يجب تصحيح الغلط.

الموضوع: صحت العقد در صورت وجود غلط در حساب,لزوم تصحیح غلطات مادی