المادة 92 – يكون العقد قابلاً للابطال لمصلحة المتعاقد اذا وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد، وكان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط، او كان على علم به، او كان من السهل عليه ان يعلمه.
الموضوع: العقد قابل للابطال لمصلحة المتعاقد,الغلط الجوهري وقت ابرام العقد,علم المتعاقد الاخر بالغلط,سهولة معرفة الغلط