المادة 98

معرف المادة: 16412

رقم المادة : 447

المادة 98 – اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا الاكراه.

الموضوع: عدم امکان ابطال قرارداد در صورت وجود اکراه از سوی غیرمتعاقدین,لزوم اثبات علم یا فرض علم متعاقد دیگر به اکراه