المادة 96

معرف المادة: 16410

رقم المادة : 447

المادة 96 – اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا التدليس.

الموضوع: عدم امکان ابطال قرارداد در صورت عدم آگاهی از تدلیس,شرط آگاهی متعاقد دیگر از تدلیس برای ابطال قرارداد,تدلیس و اثر آن بر قراردادهای غیر متعاملین