المادة 99 – 1 – اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحاً، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من وقت ابرام العقد، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
الموضوع: ابطال العقد بسبب غبن,رفع الدعوى خلال سنة من ابرام العقد,تقديم تعويض لرفع الغبن في عقود المعاوضة