المادة 89 – 1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد قيد قرار الحجر تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز. 2 – اما التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر فلا تكون باطلة او قابلة للابطال، الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.
الموضوع: تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد قيد قرار الحجر تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز,التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر لا تكون باطلة او قابلة للابطال الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ