معرف المادة: 16405
رقم المادة : 447
الموضوع: يجوز طلب ابطال العقد من قبل ناقص الاهلية,التعويض عن الضرر الناتج عن الاحتيال,الطرق الاحتيالية لإخفاء نقص الاهلية