المادة 91

معرف المادة: 16405

رقم المادة : 447

المادة 91 – يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد، وهذا مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض، اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفي نقص اهليته.

الموضوع: يجوز طلب ابطال العقد من قبل ناقص الاهلية,التعويض عن الضرر الناتج عن الاحتيال,الطرق الاحتيالية لإخفاء نقص الاهلية