المادة 100

معرف المادة: 16414

رقم المادة : 447

المادة 100 – يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن التنازل مسبقاً عن حق طلب ابطال العقد للغلط او التدليس او الاكراه او الاستغلال.

الموضوع: باطل بودن توافقات مربوط به تنازل از حق طلب ابطال قرارداد,عدم امکان تنازل از حق طلب ابطال به دلیل غلط، تدلیس، اکراه یا استغلال