المادة 95 – 1 – يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها احد المتعاقدين، او نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الاخر العقد. 2 – ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة او ملابسة، اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.
الموضوع: ابطال العقد للتدليس,حيل جسيمة تؤدي إلى إبرام العقد,سكوت عمدي عن واقعة أو ملابسة,عدم إبرام العقد بسبب عدم العلم بالواقعة