الرئيسية
ادارة القضایا
القوانين
الاستشارة بالمحامي Ai
تواصل مع المحاميین
تسجيل| الدخول
تسجيل
الدخول
AR-IQ
🇮🇷
فارسی
🇺🇸
English
🇸🇦
العربية
🇮🇶
کوردی
مشاركە المادە
المادة 67 – 1 – اذا عين الموجب ميعاداً للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
عنوان الاشتراك:
WhatsApp
Telegram
Twitter
الرجوع الی القائمە