مشاركە المادە
المادة 67 – 1 – اذا عين الموجب ميعاداً للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.