المادة 67 – 1 – اذا عين الموجب ميعاداً للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

معرف المادة: 16381

رقم المادة : 447

المادة 67 – 1 – اذا عين الموجب ميعاداً للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

الموضوع: التزام الموجب بقبول العرض حتى انتهاء الميعاد,استنتاج الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة