المادة 93 – 1 – يكون الغلط جوهرياً اذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهرياً على الاخص: أ – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك نظراً لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.
الموضوع: الغلط الجوهري,صفة جوهرية للشيء,ذات المتعاقد,صفة من صفات المتعاقد