المادة 97 – 1 – يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، وكانت هذه الرهبة هي التي دفعته الى التعاقد. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي وقع عليه الاكراه كان يخاف خطرأً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.
الموضوع: ابطال العقد للاكراه,وجود رهبة في التعاقد,تقدير الاكراه حسب الظروف,تأثير الجنس والعمر والحالة الاجتماعية في الاكراه