المادة 90 – 1 – يكون الولي على مال الصغير هو الاب ثم الجد الصحيح ثم الوصي الذي يعينه الاب او الجد الصحيح ثم المحكمة او الوصي الذي تعينه المحكمة. 2 – وتحدد القوانين الخاصة واجبات الاولياء والاوصياء والقوام.
الموضوع: الولي على مال الصغير,واجبات الاولياء والاوصياء والقوام