أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
1
1- ئاههنگ گێرانی رهسمی و میللی لهههرێمی كوردستاندا بهبۆنهی جهژنی نهورۆزهوه بۆ ماوهی سێ رۆژ دهبێ له رۆژی (21/3)ـهوه و لهههموو ساڵێكدا.
2
2- رۆژانی ئاههنگ گێران پشووی رهسمی دهبن له ههموو لایێکی ههرێمدا.
3
3- ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونی یهوه جێبهجێ دهكرێ و لهرۆژنامهی رهسمیشدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 50
المادة 50 – 1 – يجوز للمحكمة ان تحكم بناء على طلب الخصم بتعيين حارس قضائي على منقول او عقار يقوم النزاع في شأنه ويكون في بقائه في يد حائزة خطر عاجل. 2 – ويجوز للمحكمة ان تعين حارساً على اموال لم يقم في شأنها نزاع اذا كان الحائز لها غير مؤتمن عليها وكان في بقائها تحت يده خطر على ذوي الشأن. 3 – وتراعى في الحراسة القضائية احكام القوانين الخاصة.
المادة 51
المادة 51 – يكون تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فاذا لم يتفقوا تولت المحكمة تعيينه.
المادة 52
المادة 52 – يحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، والا طبقت الاحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارتها، ويجب ان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد. 2 – ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره في اداء مهمته كلها او بعضها الا برضاء ذوي الشأن او باذن من المحكمة.
المادة 54
المادة 54 – لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعاً او باذن من المحكمة.
المادة 55
المادة 55 – 1 – يلتزم الحارس بتقديم حساب دوري الى المحكمة عما تسلمه وما انفقه، وعليها ان تودع نسخة من هذا الحساب قلم كتاب المحكمة ليتسنى لذوي الشأن الاطلاع عليه. 2 – وللحارس ان يستبقي المبالغ التي انفقها في اداء مهمته مما تحت يده من اموال.
المادة 56
المادة 56 – 1 – للحارس الحق في اجر ما لم يكن قد نزل عنه. 2 – ويجوز للمحكمة ان تقرر له اجراً يتناسب مع ما قام به من عمل.
المادة 57
المادة 57 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم من المحكمة، وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او تعينه المحكمة.
المادة 58
المادة 58 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 2 – والالتزام اما ان يكون مدنياً او طبيعياً. 3 – والالتزام الطبيعي هو ما لا يجبر المدين على الوفاء به، ولكن اذا وفاه اختياراً صح الوفاء ولا يعتبر تبرعاً. 4 – وتعتبر التزامات طبيعية الواجبات الادبية التي يقرر القانون نفاذها.
المادة 59
المادة 59 – مصادر الالتزام هي: 1 – العقد. 2 – الارادة المنفردة. 3 – العمل غير المشروع. 4 – الكسب بلا سبب. 5 – القانون.
المادة 60
المادة 60 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
المادة 61
المادة 61 – يصح ان يرد العقد على كل شيء ليس ممنوعاً بالقانون ولا مخالفاً للنظام العام او الاداب.
المادة 62
المادة 62 – 1 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها الاحكام الواردة في العقود ذاتها.
المادة 63
المادة 63 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد.
المادة 64
المادة 64 – التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحاً.
المادة 65
المادة 65 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 66
المادة 66 – يسقط الايجاب اذا عدل عنه الموجب قبل ان يقترن به القبول، او اذا صدر من الموجب او القابل ما يدل على الرجوع عنه. كما يسقط الايجاب بموت الموجب او القابل او بفقد احدهما اهليته قبل اقتران القبول بالايجاب.