المادة 54

معرف المادة: 16368

رقم المادة : 447

المادة 54 – لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعاً او باذن من المحكمة.

الموضوع: لا يجوز للحارس التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً,لا يجوز للحارس التصرف إلا بإذن من المحكمة