المادة 53 – 1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارتها، ويجب ان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد. 2 – ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره في اداء مهمته كلها او بعضها الا برضاء ذوي الشأن او باذن من المحكمة.
الموضوع: التزام الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه,عدم جواز إنابة الغير في أداء المهمة إلا برضاء ذوي الشأن أو إذن المحكمة