المادة 60

معرف المادة: 16374

رقم المادة : 447

المادة 60 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.

الموضوع: العقد,الايجاب,القبول,اثر العقد