معرف المادة: 16375
رقم المادة : 447
الموضوع: يجوز رد العقد على كل شيء غير ممنوع قانوناً,يجوز رد العقد على كل شيء غير مخالف للنظام العام,يجوز رد العقد على كل شيء غير مخالف للآداب