المادة 61

معرف المادة: 16375

رقم المادة : 447

المادة 61 – يصح ان يرد العقد على كل شيء ليس ممنوعاً بالقانون ولا مخالفاً للنظام العام او الاداب.

الموضوع: يجوز رد العقد على كل شيء غير ممنوع قانوناً,يجوز رد العقد على كل شيء غير مخالف للنظام العام,يجوز رد العقد على كل شيء غير مخالف للآداب