المادة 56

معرف المادة: 16370

رقم المادة : 447

المادة 56 – 1 – للحارس الحق في اجر ما لم يكن قد نزل عنه. 2 – ويجوز للمحكمة ان تقرر له اجراً يتناسب مع ما قام به من عمل.

الموضوع: حق الحارس في الأجر,قرار المحكمة بتحديد الأجر