المادة 55 – 1 – يلتزم الحارس بتقديم حساب دوري الى المحكمة عما تسلمه وما انفقه، وعليها ان تودع نسخة من هذا الحساب قلم كتاب المحكمة ليتسنى لذوي الشأن الاطلاع عليه. 2 – وللحارس ان يستبقي المبالغ التي انفقها في اداء مهمته مما تحت يده من اموال.
الموضوع: التزام الحارس بتقديم حساب دوري للمحكمة,حق الحارس في استبقاء المبالغ التي انفقها