المادة 58

معرف المادة: 16372

رقم المادة : 447

المادة 58 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 2 – والالتزام اما ان يكون مدنياً او طبيعياً. 3 – والالتزام الطبيعي هو ما لا يجبر المدين على الوفاء به، ولكن اذا وفاه اختياراً صح الوفاء ولا يعتبر تبرعاً. 4 – وتعتبر التزامات طبيعية الواجبات الادبية التي يقرر القانون نفاذها.

الموضوع: الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين,الالتزام اما ان يكون مدنياً او طبيعياً,الالتزام الطبيعي هو ما لا يجبر المدين على الوفاء به,تعتبر التزامات طبيعية الواجبات الادبية التي يقرر القانون نفاذها