المادة 64

معرف المادة: 16378

رقم المادة : 447

المادة 64 – التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحاً.

الموضوع: التعبير عن الارادة باللفظ,التعبير عن الارادة بالكتابة,التعبير عن الارادة بالاشارة المتداولة,التعبير عن الارادة الضمني,عدم النص على التعبير الصريح