المادة 66 – يسقط الايجاب اذا عدل عنه الموجب قبل ان يقترن به القبول، او اذا صدر من الموجب او القابل ما يدل على الرجوع عنه. كما يسقط الايجاب بموت الموجب او القابل او بفقد احدهما اهليته قبل اقتران القبول بالايجاب.
الموضوع: سقوط الايجاب,رجوع الموجب عن الايجاب,رجوع القابل عن الايجاب,سقوط الايجاب به علت موت الموجب,سقوط الايجاب به علت فقدان اهليت الموجب