المادة 50

معرف المادة: 16364

رقم المادة : 447

المادة 50 – 1 – يجوز للمحكمة ان تحكم بناء على طلب الخصم بتعيين حارس قضائي على منقول او عقار يقوم النزاع في شأنه ويكون في بقائه في يد حائزة خطر عاجل. 2 – ويجوز للمحكمة ان تعين حارساً على اموال لم يقم في شأنها نزاع اذا كان الحائز لها غير مؤتمن عليها وكان في بقائها تحت يده خطر على ذوي الشأن. 3 – وتراعى في الحراسة القضائية احكام القوانين الخاصة.

الموضوع: يجوز للمحكمة ان تحكم بتعيين حارس قضائي على منقول او عقار في حال وجود نزاع,يجوز للمحكمة ان تعين حارساً على اموال لم يقم في شأنها نزاع,تراعى في الحراسة القضائية احكام القوانين الخاصة