المادة 57 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم من المحكمة، وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او تعينه المحكمة.
الموضوع: انتهاء الحراسة باتفاق ذوي الشأن,انتهاء الحراسة بحكم من المحكمة,رد الشيء المعهود إلى من يختاره ذوي الشأن,رد الشيء المعهود إلى من تعينه المحكمة