المادة 65

معرف المادة: 16379

رقم المادة : 447

المادة 65 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الموضوع: تأثیر اراده در زمان وصول به علم طرف مقابل,قرینه علم به وصول اراده,دلیل بر خلاف علم به وصول اراده