المادة 65 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
الموضوع: تأثیر اراده در زمان وصول به علم طرف مقابل,قرینه علم به وصول اراده,دلیل بر خلاف علم به وصول اراده