المادة 51

معرف المادة: 16365

رقم المادة : 447

المادة 51 – يكون تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فاذا لم يتفقوا تولت المحكمة تعيينه.

الموضوع: تعیین الحارس القضائی,اتفاق ذوی الشأن,تولیت المحكمة