المادة 63

معرف المادة: 16377

رقم المادة : 447

المادة 63 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد.

الموضوع: عقد,ارتباط الايجاب بالقبول,تعبير عن الارادة,انشاء العقد