أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يخصص مجلس الادارة سنويا نسبة لا تتجاوز (10٪) من ايرادات المؤسسة لتمويل الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – يدير دائرة الاستثمار مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – تضع المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة برامج لاعادة تاهيل العمال المصابين بعجز جزئي، وتدريبهم على اعمال تتناسب مع قدراتهم المتبقية، وتلتزم المنشات بتشغيل هؤلاء العمال في الاعمال التي تم تاهيلهم لها.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – تضع دائرة الاستثمار سياسة استثمارية سنوية تعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها، وتراعي في هذه السياسة تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي او المكافاة او المعونة المالية الى المؤسسة خطيا، مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة. 2 – على المؤسسة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا للشروط. 3 – في حالة رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ لصاحب العلاقة تحريريا.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – 1 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا، ويبدا الاستحقاق من اول الشهر التالي لتاريخ توفر شروط الاستحقاق، او من تاريخ تقديم الطلب في الحالات التي يشترط فيها ذلك. 2 – يجوز صرف الراتب التقاعدي مقدما لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في حالات السفر الى الخارج او الظروف الاستثنائية بقرار من المدير العام.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – يجوز للمؤسسة استثمار اموالها في العقارات، والاسهم والسندات، والمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية، والايداع في المصارف، وغيرها من مجالات الاستثمار المشروعة.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – 1 – لا يجوز الحجز على الراتب التقاعدي او المكافاة او المعونة المالية الا وفاء لدين المؤسسة او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز (25٪) من المبلغ. 2 – لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية للغير، ويقع باطلا كل تصرف من هذا القبيل.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – تخضع حسابات دائرة الاستثمار لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وتقدم تقارير دورية عن نشاطها ونتائج استثماراتها الى مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالمعونات المالية اليومية (المرض، الاصابة، الوضع) بمضي (6) اشهر من تاريخ استحقاقها. 2 – يسقط الحق في المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة والتعويضات المقطوعة بمضي (5) سنوات من تاريخ استحقاقها. 3 – الراتب التقاعدي لا يسقط بالتقادم، ولكن المبالغ المتراكمة منه لا يصرف منها الا ما يستحق عن الخمس سنوات الاخيرة السابقة لتاريخ المطالبة.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار لتعزيز المركز المالي للمؤسسة، وتوزع النسبة الباقية على صناديق الضمان المختلفة وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – 1 – يقطع راتب التقاعد عن صاحبه اذا اشتغل بعمل مشمول باحكام هذا القانون وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، فيصرف للمتقاعد الفرق بينهما. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، مع اضافة الخدمة الجديدة لاغراض زيادة الراتب وفق القواعد المقررة.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – 1 – تشكل في المؤسسة لجان طبية اولية ولجنة طبية استئنافية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الصحة. 2 – تختص اللجان الطبية بتقدير نسبة العجز، وتحديد الامراض المهنية، والبت في الحالات الصحية التي يتطلبها تطبيق هذا القانون. 3 – تكون قرارات اللجنة الطبية الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية اخرى.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – 1 – لصاحب العلاقة (عامل او صاحب عمل) الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او الاشتراكات او الحقوق المالية امام (لجنة الاعتراضات) خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ بالقرار. 2 – تشكل لجنة الاعتراضات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل. 3 – تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ بها.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – تضاعف العقوبة في حالة العود لمخالفة احكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الحكم الاخير.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية ورسوم الطوابع في كافة معاملاتها وعقودها واستثماراتها. كما تعفى الرواتب والمكافات والمعونات التي تصرفها المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 – للمؤسسة حق تحصيل ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية، وتعتبر هذه الديون ممتازة وتأتي في المرتبة التالية لديون الخزينة العامة.