المادة 84

معرف المادة: 10866

رقم المادة : 288

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

الموضوع: معاقبة صاحب العمل المخالف لأحكام القانون,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة,تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون