معرف المادة: 14126
رقم المادة : 288
الموضوع: تخصیص نسبة من إيرادات المؤسسة لتمويل الخدمات الاجتماعية,تمويل الخدمات الاجتماعية,نسبة لا تتجاوز 10٪ من الإيرادات