المادة 78

معرف المادة: 14126

رقم المادة : 288

المادة 78 – يخصص مجلس الادارة سنويا نسبة لا تتجاوز (10٪) من ايرادات المؤسسة لتمويل الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة السابقة.

الموضوع: تخصیص نسبة من إيرادات المؤسسة لتمويل الخدمات الاجتماعية,تمويل الخدمات الاجتماعية,نسبة لا تتجاوز 10٪ من الإيرادات