المادة 85

معرف المادة: 10867

رقم المادة : 288

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.

الموضوع: معاقبة من قدم بيانات غير صحيحة,الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر,غرامة لا تزيد على خمسين دينارا,الزام برد المبالغ المصروفة