المادة 81

معرف المادة: 10863

رقم المادة : 288

المادة 81 – يجوز للمؤسسة استثمار اموالها في العقارات، والاسهم والسندات، والمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية، والايداع في المصارف، وغيرها من مجالات الاستثمار المشروعة.

الموضوع: استثمار أموال المؤسسة في العقارات,استثمار أموال المؤسسة في الأسهم والسندات,استثمار أموال المؤسسة في المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية,الإيداع في المصارف,مجالات الاستثمار المشروعة