المادة 82 – تخضع حسابات دائرة الاستثمار لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وتقدم تقارير دورية عن نشاطها ونتائج استثماراتها الى مجلس ادارة المؤسسة.
الموضوع: تدقيق حسابات دائرة الاستثمار,تقديم تقارير دورية عن نشاط دائرة الاستثمار,نتائج استثمارات دائرة الاستثمار,مسؤولية مجلس إدارة المؤسسة عن تقارير دائرة الاستثمار