المادة 82

معرف المادة: 10864

رقم المادة : 288

المادة 82 – تخضع حسابات دائرة الاستثمار لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وتقدم تقارير دورية عن نشاطها ونتائج استثماراتها الى مجلس ادارة المؤسسة.

الموضوع: تدقيق حسابات دائرة الاستثمار,تقديم تقارير دورية عن نشاط دائرة الاستثمار,نتائج استثمارات دائرة الاستثمار,مسؤولية مجلس إدارة المؤسسة عن تقارير دائرة الاستثمار