المادة 82 – 1 – لا يجوز الحجز على الراتب التقاعدي او المكافاة او المعونة المالية الا وفاء لدين المؤسسة او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز (25٪) من المبلغ.
2 – لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية للغير، ويقع باطلا كل تصرف من هذا القبيل.
الموضوع: عدم جواز الحجز على الراتب التقاعدي,عدم جواز التنازل عن الحقوق التقاعدية