المادة 81 – 1 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا، ويبدا الاستحقاق من اول الشهر التالي لتاريخ توفر شروط الاستحقاق، او من تاريخ تقديم الطلب في الحالات التي يشترط فيها ذلك.
2 – يجوز صرف الراتب التقاعدي مقدما لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في حالات السفر الى الخارج او الظروف الاستثنائية بقرار من المدير العام.
الموضوع: صرف الراتب التقاعدي شهريا,بدء الاستحقاق من أول الشهر التالي لتاريخ توفر شروط الاستحقاق,صرف الراتب التقاعدي مقدما لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر,حالات السفر الى الخارج,الظروف الاستثنائية بقرار من المدير العام