المادة 85

معرف المادة: 14133

رقم المادة : 288

المادة 85 – 1 – تشكل في المؤسسة لجان طبية اولية ولجنة طبية استئنافية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الصحة. 2 – تختص اللجان الطبية بتقدير نسبة العجز، وتحديد الامراض المهنية، والبت في الحالات الصحية التي يتطلبها تطبيق هذا القانون. 3 – تكون قرارات اللجنة الطبية الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية اخرى.

الموضوع: تشکیل لجان طبية أولية,تشکیل لجنة طبية استئنافیة,اختصاص اللجان الطبية بتقدیر نسبة العجز,تحديد الأمراض المهنية,قرارات اللجنة الطبية الاستئنافیة نهائية و غیر قابلة للطعن