المادة 86

معرف المادة: 14134

رقم المادة : 288

المادة 86 – 1 – لصاحب العلاقة (عامل او صاحب عمل) الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او الاشتراكات او الحقوق المالية امام (لجنة الاعتراضات) خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ بالقرار. 2 – تشكل لجنة الاعتراضات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل. 3 – تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ بها.

الموضوع: حق الاعتراض على قرارات المؤسسة,تشکیل لجنة الاعتراضات,قرارات اللجنة قابلة للطعن