المادة 86 – 1 – لصاحب العلاقة (عامل او صاحب عمل) الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او الاشتراكات او الحقوق المالية امام (لجنة الاعتراضات) خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.
2 – تشكل لجنة الاعتراضات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل.
3 – تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ بها.