المادة 79

معرف المادة: 14127

رقم المادة : 288

المادة 79 – تضع المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة برامج لاعادة تاهيل العمال المصابين بعجز جزئي، وتدريبهم على اعمال تتناسب مع قدراتهم المتبقية، وتلتزم المنشات بتشغيل هؤلاء العمال في الاعمال التي تم تاهيلهم لها.

الموضوع: برنامه‌های بازتوانی کارگران مصدوم,تدریب کارگران بر اساس توانایی‌های باقی‌مانده,التزام به استخدام کارگران بازتوانی شده