المادة 80

معرف المادة: 10862

رقم المادة : 288

المادة 80 – تضع دائرة الاستثمار سياسة استثمارية سنوية تعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها، وتراعي في هذه السياسة تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

الموضوع: سياسة استثمارية سنوية,تنويع الاستثمارات,تقليل المخاطر