المادة 83 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالمعونات المالية اليومية (المرض، الاصابة، الوضع) بمضي (6) اشهر من تاريخ استحقاقها.
2 – يسقط الحق في المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة والتعويضات المقطوعة بمضي (5) سنوات من تاريخ استحقاقها.
3 – الراتب التقاعدي لا يسقط بالتقادم، ولكن المبالغ المتراكمة منه لا يصرف منها الا ما يستحق عن الخمس سنوات الاخيرة السابقة لتاريخ المطالبة.
الموضوع: سقوط الحق في المطالبة بالمعونات المالية اليومية بعد 6 أشهر,سقوط الحق في المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة بعد 5 سال,عدم سقوط الراتب التقاعدي بالتقادم,صرف المبالغ المتراكمة من الراتب التقاعدي فقط عن 5 سنوات الأخيرة